السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

252

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

و هنا [ اي عند وجود المعاني المتعددة للفظ ] نستعين بظهورين : أحدهما : ظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصوّريّة في معنى معيّن ، و معنى الظهور في هذه المرحلة أنّ هذا المعنى [ بالنسبة الى سائر المعاني ] أسرع انسباقا إلى تصوّر الإنسان [ اي المستمع ] عند سماع اللفظ من غيره [ اي المتكلم ] من المعاني ، فهو [ اي هذا المعنى المتبادر ] أقرب المعاني إلى اللفظ لغة [ فاللفظ المجرد ظاهر في المعنى الحقيقى ] . و الآخر : ظهور حال المتكلّم في أنّ ما يريده مطابق لظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصوّرية [ لانه مقتضى الحكمة ] ، أي أنّه يريد أقرب المعاني إلى اللفظ لغة

--> ( 1 ) . بحث ما در مقام تجرد از قرائن است . در اين صورت معناى ظاهر هميشه همان معناى موضوع له است . ولى گاه معناى مجازى ظاهر است ؛ چون قرينه موجود است . در اين صورت ظهور متكى به نفس لفظ نيست ، بلكه متكى به قرينه است . با اين حال قانون حجية الظهور باز هم قابل اجراست . ( 2 ) . نه آنكه مدلول لغوى در مقابل مدلول عرفى باشد . لغت به معنى اخص مقابل عرف است و به معنى اعم شامل هر معنايى است كه عرفا ظاهر باشد .